محمد بن الحسن الشيباني

219

كتاب الأصل ( المبسوط )

يريد المقام فيها فإنه لا يحنث لأنه كذلك نوى وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان هذه فباع فلان داره تلك من آخر فدخلها الحالف ولم يكن له نية حين حلف فإنه لا يحنث متى ما دخلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن يحنث إذا قال هذه الدار فإن كان نوى حين حلف أن لا يدخلها ما دامت لفلان فباعها فلان أو خرجت من ملكه بغير بيع فدخلها فإنه لا يحنث وإن لم يكن له نية فإنه يحنث متى ما دخلها في قول محمد بن الحسن ألا ترى أنه لو قال والله لا أكلم صاحب هذه الدار فكلمه بعد ما باعها حنث ألا ترى أنه لو قال والله لا أكلم فلانا زوج فلانة فكلمه